نور الاسلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نور الاسلام

اسلامى
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
بأمكانك عزيزى الزائر /عزيزتى الزائرة المشاركة فى منتدانا المجانى وإضافة كل ما هو مفيد بالنسبه لديننا الإسلامى ولكم جزيل الشكر (((((إدارة المنتدى)))))

 

 الربا فى الشريعة الإسلامية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
لؤلؤة فى سبيل الله
Admin
لؤلؤة فى سبيل الله


عدد المساهمات : 111
تاريخ التسجيل : 23/06/2009

الربا فى الشريعة الإسلامية Empty
مُساهمةموضوع: الربا فى الشريعة الإسلامية   الربا فى الشريعة الإسلامية Icon_minitimeالإثنين 24 أغسطس 2009, 18:07

بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين


الربا في اللغة هو الزيادة ،
وفي الشرع عبارة عن عقد فاسد بصفة سواء كان هناك زيادة ،
أو لا ألا ترى أن بيع الدراهم بالدراهم نسيئة ربا وليس فيه زيادة والربا حرام بالكتاب والسنة ،
أما الكتاب فقوله : تعالى وحرم الربا ،
وأما السنة فقوله : صلى الله عليه وسلم "أكل درهم واحد من الربا أشد من ثلاث وثلاثين زنية يزنيها الرجل ومن نبت لحمه من حرام فالنار أولى به "
وقال ابن مسعود "آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده إذا علموا به ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة كذا في النهاية "
. قال رحمه الله : ( الربا محرم في كل مكيل وموزون إذا بيع بجنسه متفاضلا ) سواء كان مأكولا ، أو غير مأكول . قوله : ( فالعلة فيه الكيل مع الجنس ، أو الوزن مع الجنس ) ويقال : القدر مع الجنس وهو أشمل ; لأنه يتناول الكيل ، والوزن معا بخلاف لفظ الكيل فإنه لا يتناول الوزن ولفظ الوزن لا يتناول الكيل ، وأما لفظ القدر فيشملهما معا .
وقال الشافعي العلة الطعم مع الجنس في المطعومات والثمنية في الأثمان
وقال مالك العلة الاقتيات والادخار مع الجنس وفائدته فيمن باع قفيز نورة بقفيزي نورة لا يجوز عندنا لوجود الكيل مع الجنس
وعند الشافعي يجوز لعدم الطعم وكذا يجوز بيع بطيخة ببطيختين وبيضة ببيضتين وحفنة بحفنتين عندنا لعدم الكيل ولا يجوز عنده لوجود الطعم قال في الهداية وما دون نصف صاع في حكم الحفنة ; لأنه لا تقدير في الشرع بما دونه حتى لو باع خمس حفنات من الحنطة بست حفنات منها وهما لا يبلغان حد نصف صاع جاز البيع ولو باع حفنة بقفيز لا يجوز كذا في النهاية قال : لأنه إذا كان أحد البدلين لا يبلغ حد نصف صاع ، والآخر يبلغه ، أو يزيد عليه فبيع أحدهما بالآخر لا يجوز وكذا ما يدخل تحت الوزن كالحديد والرصاص فإن الربا يثبت فيه عندنا لوجود القدر وهو الوزن والجنس وعنده لا يثبت فيه لعدم الطعم والثمنية والجنس بانفراده يحرم النساء عندنا .
وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يحرم النساء بيانه إذا باع هرويا بهروي ، أو مرويا بمروي نسيئة لا يجوز عندنا وعنده يجوز وكذا إذا باع شاة بشاة نسيئة لا يجوز عندنا وعنده يجوز وكذا إذا باع عبدا بعبد إلى أجل لا يجوز لوجود الجنسية وهي بانفرادها تحرم النساء وأجمعوا على أن التفاضل يحل .
والله المستعان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nourelislam.yoo7.com
 
الربا فى الشريعة الإسلامية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القتل فى الشريعة الإسلامية
» التعريف بالشريعة الإسلامية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نور الاسلام :: الشريعة الإسلامية-
انتقل الى: