نور الاسلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نور الاسلام

اسلامى
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
بأمكانك عزيزى الزائر /عزيزتى الزائرة المشاركة فى منتدانا المجانى وإضافة كل ما هو مفيد بالنسبه لديننا الإسلامى ولكم جزيل الشكر (((((إدارة المنتدى)))))

 

 القتل فى الشريعة الإسلامية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
لؤلؤة فى سبيل الله
Admin
لؤلؤة فى سبيل الله


عدد المساهمات : 111
تاريخ التسجيل : 23/06/2009

القتل فى الشريعة الإسلامية Empty
مُساهمةموضوع: القتل فى الشريعة الإسلامية   القتل فى الشريعة الإسلامية Icon_minitimeالإثنين 24 أغسطس 2009, 17:57

بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين


القتل من أجل الشرف لا علاقة له بالدين، بل هو تقليد ظاهره غسل العار وباطنه طبقة من الجهل والفوضى في العقل.

تعريف القتل:
القتل في اللغة: فعل يحصل به زهوق الروح( ) يقال: قتله قتلاً: أزهق روحه.
وفي لسان العرب يقال: قتله بضرب أو حجر أو سم: أماته( ).


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي، قال البابرتي: إن القتل فعل من العباد تزول به الحياة( ).
الحكم التكليفي( ):
يكون القتل حراماً كقتل النفس المعصومة بغير حق ظلماً.
ويكون واجباً كقتل الزاني المحصن بعد ثبوت الزنا عليه شرعاً.

قتل النفس المعصومة بغير حق:
إن قتل النفس التي حرم الله قتلها من أكبر الكبائر بعد الكفر بالله؛ لأنه اعتداء على صنع الله، واعتداء على المجتمع.
قال الله تعالى: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} [الأنعام: 151].
وقال تعالى : {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا} [الإسراء: 33].
وقال تعالى في وصف عباد الرحمن: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} [الفرقان: 68].
وقال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: 92 ـ 93].
وفي الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ؟، قَالَ: "الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ"( ).
وموجب القتل العمد ـ عن سبق الإصرار والترصد ـ الإثم؛ فإن حرمته أشدُّ من الكفر، قال تعالى: {مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: 32].

القتل المشروع( ):
القتل المشروع هو ما كان مأذوناً فيه من الشارع، وهو القتل بحق؛ كقتل الحربي (العدو الخارجي) والمرتد (الداعي لردته، والمثير للفتنة)، والزاني المحصن (بشرط الإقرار، أو شهود أربعة)، وقاطع الطريق (الذي يروِّع الناس؛ بقتلهم)، والقتل قصاصاً (لَمَن قتل عمداً)، والباغي (المعارض لولي الأمر الذي يحمل السلاح لتغير النظام).
وهذا الإذن من الشارع للإمام (الحاكم، القاضي) لا للأفراد؛ لتصان محارم الله عن الانتهاك، وتحفظ حقوق العباد، ويحفظ الدين.
وفي الحديث، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ـ ابن مسعود ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ؛ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالْمَارِقُ مِنْ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ"( ).
الفرق بين العقوبة بالقتل وبين الجريمة:
تعريف الجريمة: تُعَرَّف الجرائم في الشريعة الإسلامية بأنها محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير( ).
والمحظورات هي: إما إتيان فعل منهي عنه، أو ترك فعل مأمور به، وقد وصفت المحظورات بأنها شرعية، إشارة إلى أنه يجب في الجريمة أن تحظرها الشريعة.
فالجريمة إذن هي: إتيان فعل محرم معاقب على فعله، أو ترك فعل محرم الترك معاقب على تركه، أو هي فعل أو ترك نصت الشريعة على تحريمه والعقاب عليه.
وتتفق الشريعة تمام الاتفاق مع القوانين الوضعية الحديثة في تعريف الجريمة، فهذه القوانين تعرف الجريمة بأنها: إما عمل يحرمه القانون، وإما امتناع عن عمل يقضي به القانون، ولا يعتبر الفعل أو ترك جريمة في نظر القوانين الوضعية إلا إذا كان معاقباً عليه طبقاً للتشريع الجنائي( ).
أما العقوبة بالقتل فهي من صلاحيات القضاء، ولا تترك للناس، وإلا عمت الفوضى.
وقد شرع العقاب على الجريمة لمنع الناس من اقترافها؛ لأن النهي عن الفعل أو الأمر بإتيانه لا يكفي وحده لحمل الناس على إتيان الفعل أو الانتهاء عنه، ولولا العقاب لكانت الأوامر والنواهي أموراً ضائعة وضرباً من العبث، فالعقاب هو الذي يجعل للأمر والنهي مفهوماً ونتيجة مرجوة، وهو الذي يزجر الناس عن الجرائم، ويمنع الفساد في الأرض، ويحمل الناس على الابتعاد عما يضرهم، أو فعل ما فيه خيرهم وصلاحهم.
والعقوبات ـ وإن شرعت للمصلحة العامة فإنها ليست في ذاتها مصالح بل هي مفاسد ـ ولكن الشريعة أوجبتها لأنها تؤدي إلى مصلحة الجماعة الحقيقية، وإلى صيانة هذه المصلحة.
وربما كانت الجرائم مصالح، ولكن الشريعة نهت عنها؛ لا لكونها مصالح، بل لأدائها إلى المفاسد؛ فالزنا وشرب الخمر والنصب واختلاس مال الغير وهجر الأسرة ونحوه قد يكون فيه مصلحة للأفراد، ولكنها مصالح ليس لها اعتبار في نظر الشارع، وقد نهى عنها؛ لا لكونها مصالح، بل لأنها تؤدي إلى فساد الجماعة.
(عن قتادة في قوله: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب}، قال: قد جعل الله في القصاص حياة، إذا ذكره الظالم المتعدي كفّ عن القتل.
قال الطبري: وتأويل قوله: {لعلكم تتقون}، أي تتقون القصاص، فتنتَهون عن القتل) ( ).
وفي تفسير الآية: (أن نوعاً من القتل وهو القصاص سبب لنوع من أنواع الحياة، ... وإذا كان على حذف مضاف أي: ولكم في شرع القصاص، اتضح كون شرع القصاص سبباً للحياة)( ).
وقد فرض الإسلام القصاص حتى لا تنتشر الفوضى والاضطرابات في المجتمع، ولإبطال ما كان عليه الجاهليون قبل الإسلام من حروب بين القبائل يموت فيها الأبرياء الذين لا ذنب لهم ولا جرم، فجاء الإسلام وبيَّن أن كل إنسان مسؤول عما ارتكبه من جرائم، وأن عليه العقوبة وحده، لا يتحملها عنه أحد.
وإنما سميت الحدود حدوداً؛ لأنها تفصل وتمنع وتحجز من الوقوع في الجريمة والإثم الذي يضر صاحبه، ولا يقتصر ضرره عليه بل يتعداه إلى غيره.
ومن هنا قالوا: سميت الحدود حدوداً؛ لأنها تمنع من الإقدام على ارتكاب المعاصي، ولأنها من جهة أخرى تمنع من ارتكب المعصية من العود إليها إذا أخذ عقوبته المكافأة الزاجرة.

والحدود الشرعية التي توجب القتل، هي: حد المحارب، حد القتل، والزاني المحصن (بإقراره واعترافه، أو بشهادة أربعة).

حد المحارب: وهو الذي يقطع الطريق، ويخيف الآمنين، ويروع الناس، وعلى الحاكم (الحكومة) طلبه؛ ليمنع عن الناس شره.
فإن ظفر به قبل أن يقتل، ويأخذ مالاً، فإنه يعزره بما يرى؛ من حبس، وغيره.
وإن شهر السلاح فقتل وأخذ مالاً: قُتِل حتماً.
وإن قتل، ولم يأخذ مالاً: قُتِل حتماً.
وإن أخذ المال ولم يقتل: قُطِعَت يده اليمنى، ورجله اليسرى في مقام واحد.
لقول الله تعالى: إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ [المائدة: 33].
وإن تاب المحارب قاطع الطريق قبل القدرة عليه: سقط عنه حد المحاربة؛ لقوله تعالى: إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [المائدة: 33].
والعفو سيد الموقف إن تاب المحارب، فما بال مَن يقتل بالشك والريبة، وربما بعد توبة، فقد سفك دماً محرَّماً بالإجماع!!!.
(((منقول للإفادة))))
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nourelislam.yoo7.com
امانى

امانى


عدد المساهمات : 43
تاريخ التسجيل : 30/06/2009

القتل فى الشريعة الإسلامية Empty
مُساهمةموضوع: رد: القتل فى الشريعة الإسلامية   القتل فى الشريعة الإسلامية Icon_minitimeالجمعة 18 سبتمبر 2009, 08:51

بارك الله فيكى اختى الغالية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
لؤلؤة فى سبيل الله
Admin
لؤلؤة فى سبيل الله


عدد المساهمات : 111
تاريخ التسجيل : 23/06/2009

القتل فى الشريعة الإسلامية Empty
مُساهمةموضوع: رد: القتل فى الشريعة الإسلامية   القتل فى الشريعة الإسلامية Icon_minitimeالإثنين 28 سبتمبر 2009, 18:48

جزاكى الله كل خير أختى الغالية على مرورك الكريم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nourelislam.yoo7.com
 
القتل فى الشريعة الإسلامية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الربا فى الشريعة الإسلامية
» التعريف بالشريعة الإسلامية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نور الاسلام :: الشريعة الإسلامية-
انتقل الى: