نور الاسلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نور الاسلام

اسلامى
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
بأمكانك عزيزى الزائر /عزيزتى الزائرة المشاركة فى منتدانا المجانى وإضافة كل ما هو مفيد بالنسبه لديننا الإسلامى ولكم جزيل الشكر (((((إدارة المنتدى)))))

 

 السنه والكتاب(1)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
لؤلؤة فى سبيل الله
Admin
لؤلؤة فى سبيل الله


عدد المساهمات : 111
تاريخ التسجيل : 23/06/2009

السنه والكتاب(1) Empty
مُساهمةموضوع: السنه والكتاب(1)   السنه والكتاب(1) Icon_minitimeالجمعة 03 يوليو 2009, 22:22

******************************بسم الله الرحمن الرحيم********************************
***********************************وبه نستعين************************************

السنة وعلائقها بالكتاب ـ نوعية أحكامها ـ تخصيص الكتاب بها وعدمه ـ نسخ الكتاب بالسنة ـ رتبة السنة من الكتاب.


1- السنة وعلائقها بالكتاب:

وإذا عرفنا مفهوم السنة وتعرفنا على حجيتها، واستطعنا التوصل إليها من طرقها الذاتية أو المجعولة، وعرفنا مضامينها حسب الكيفيات المجعولة لذلك كان علينا بعدها أن نبحث علائقها بالكتاب العزيز والحديث حول ذلك يقع في مواقع أهمها أربعة:

1­ نوعية ما ترد به من أحكام ونسبته إلى الكتاب العزيز.

2­ امكان تخصيص الكتاب بها وعدمه.

3­ امكان نسخ الكتاب بها وعدمه.

4­ رتبتها من الكتاب عند الاستدلال والمعارضة.


2­ نوعية أحكامها:

أما نوعية أحكامها فهي حسبما يدل عليه استقراؤها في مصادرها لا تخرج عن احد ثلاثة:


أ ­ تأكيد ما ورد في الكتاب من أحكام عامة كالأحاديث الآمرة بأصل الصلاة والصيام والزكاة والحج، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكالأحاديث الناهية عن الخمر والميسر والأنصاب والازلام وما أهلّ به لغير الله، وحسابها حساب الآيات المتعددة الدالة على حكم واحد.


ب ­ شرح ما ورد من آيات عامة في القرآن، وبيان أساليب أدائها وامتثالها والتعرض لكل ما يتصل بها من أجزاء وشرائط وموانع، كالأحاديث المحددة للمراد من الصلاة والصيام والحج، والمبينة لأجزائها وشرائطها وموانعها وكل ما يرتبط بها من شؤون الأداء.


ج ­ تأسيس أحكام جديدة لم يتعرض لها الكتاب فيما نعرف من آيات أحكامه مثل حرمان القاتل من الميراث إذا قتل موروثه، وتحريم الجمع بين نكاح العمة وابنة أخيها أو الخالة وابنة أختها إلا باذنهما، وكتحريم لبس الحرير للرجال وأمثالها، يقول ابن القيم: (والسنة مع القرآن ثلاثة أوجه: احدها إن تكون موافقة له من كل وجه فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتظافرها، والثاني أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له، والثالث أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت عن تحريمه.


3­ تخصيص الكتاب بها وعدمه:

ومن اعتبار صفة الشرح والبيان لها يتضح أنه ليس هناك ما يمنع من تخصيص الكتاب بها مادام المخصص بمنزلة القرينة الكاشفة عن المراد من العام، والظاهر أنه بهذا المقدار موضع اتفاق المسلمين، ولذلك أرسلوا ­ إرسال المسلمات ­ امكان تخصيص الكتاب بما تواتر من السنة، ولكن موضع الخلاف في السنة التي تثبت بإخبار الآحاد، فالذي عليه الجمهور إن (خبر الواحد يخص عام الكتاب كما يخصه المتواتر وفصل الحنفية بين أن يكون العام الكتابي قد خصص من قبل بقطعي حتى صار بذلك التخصيص ظنيا، وبين ما لم يخصص فجوزوه في الأول ومنعوه في الثاني، وذهب البعض إلى المنع مطلقا.

وعمدة ما استدلوا به دليلان: أولهما دعوى أن الخبر الواحد لا يقوى على معارضة الكتاب، لأن الكتاب قطعي وخبر الواحد ظني.

وثانيهما موقف عمر بن الخطاب من حديث فاطمة بنت قيس: (حينما روت انه عليه الصلاة والسلام لم يجعل لها نفقة، ولاسكنى وهي بائن فقال عمر: لا نترك كتاب ربنا، ولا سنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصابت أم أخطأت.

وكلاهما لا يصلحان للدلالة على المقصود، أما الأول منهما فلأن نسبة الخاص إلى العام نسبة القرينة إلى ذي القرينة، وليس بينهما تعارض كما هو فحوى الدليل، وحيث يمكن الجمع بين الدليلين لا مجال لطرح أحدهما وإلغائه ولو فرض التعارض، وعدم امكان الجمع بينهما عرفا لما أمكن رفع اليد عن الكتاب بالتخصيص حتى في السنة المتواترة بينما لم يلتزم أحد منهم بذلك، بل لما أمكن ورود الخاص من الشارع أصلا لاستحالة تناقضه على نفسه كما هو الشأن في المتباينين أو العامين من وجه عندما يلتقي الحكمان في موضع التقائهما حيث حكموا بالتساقط في الأخبار الحاكية لذلك فيهما.

وبعد افتراض حجية الخاص في نفسه وان كان مرويا بأخبار الآحاد، فأي مانع من إعطائه صفة الشرح لما أريد من العام الكتابي؟ ومع التنزل فان التعارض في الحقيقة ليس بين سنديهما ليقدم القطعي على الظني، وإنما هو بين ظنية الطريق في خبر الآحاد، وظنية الدلالة في العام الكتابي، فالكتاب وان كان قطعي الصدور إلا أنه ظني الدلالة بحكم ما له من ظهور في العموم، ولا موجب لإسقاط أحدهما بالآخر.

نعم لو كان العموم الكتابي مما لا يقبل التخصيص لكونه نصا في مدلوله لا يحتمل الخلاف، ولا يتقبل قرينة عليه، لتعين القول بإسقاط الخبر وتكذيبه لاستحالة صدور التناقض من الشارع، وحيث أن الكتاب مقطوع الصدور ومقطوع الدلالة، فلابد أن يكون الكذب منسوبا إلى الخبر ويتعين لذلك طرحه.

وبهذا العرض يتضح معنى الأخبار الواردة عن المعصومين في اعتبار ما خالف كتاب الله زخرفا، أو يرمى به عرض الجدار، وجعل الكتاب مقياسا لصحة الخبر عند المعارضة في الأحكام التي تعرّض لها الكتاب.

واتهام الزنادقة بوضع هذه الأخبار ­ ما ورد على لسان بعض الأصوليين ­ منشؤه عدم إدراك معنى الحديث.

نعم قد يقال أن النسخ يقتضي أحيانا مصادمة الحديث الناسخ للكتاب، فكيف يجعل الكتاب مقياسا لصحته، وهذا الإشكال صحيح لو كانت هذه الأحاديث واردة في غير أبواب التعادل المستدعي لتعارض الأخبار، والتعارض لا يكون إلا في أخبار الآحاد، وسيأتي أن النسخ لا يكون بخبر الواحد إجماعا على أن النسخ ­ لولا الإجماع على عدم وقوعه بخبر الآحاد ­ لأمكن القول به هنا أيضا، لحكومة الدليل الناسخ على الدليل المنسوخ، ولا تصادم بين الدليل الحاكم والدليل المحكوم فلا تصدق المخالفة مع عدم التصادم، وسيأتي إيضاح ذلك عما قليل.

أما الدليل الثاني ­ أعني رأي الخليفة عمر ­ فان أريد من الاستدلال به أنه سنة واجبة الإتباع أخذا بما ذهب إليه الشاطبي، فقد عرفت ما فيه في مبحث سنة الصحابة، وان أريد الاستدلال به بما أنه (مذهب الصحابي) واجتهاده، فسيأتي ما فيه، وأنه لا يصلح أن يكون حجة إلا عليه وعلى مقلديه لا على المجتهدين، كما هو التحقيق، على أن الذي يبدو من الرواية المذكورة تشكيك الخليفة في قيمة راويتها وهو أجنبي عن جواز التخصيص بخبر الثقة وعدمه، فلا تصلح للاستدلال بها أصلا، والذي يظهر من إقرار الخليفة عمر للخليفة الأول في تخصيصه لآية المواريث بخبره الذي انفرد بنقله: (نحن معاشر الأنبياء لا نورث)، وعدم الإنكار عليه أنه من القائلين بجواز التخصيص بخبر الآحاد.

ودعوى الخضري أن هذا الحديث ونظائره قد يكون مستفيضا إلى درجة توجب القطع غريبة لأنها تصادم كلما تصح نقله في هذا الباب من انفراد الخليفة بنقله.

وما يقال عن التخصيص يقال عن التقييد بإخبار الآحاد لمطلقات الكتاب، والحديث فيهما واحد.

وإذا صح هذا لم نعد بحاجة إلى استعراض ­ ما طرأ ­ على آية (وأحلّ لكم ما وراء ذلكم)، ونظائرها من الآيات ­ من التخصيصات المأثورة بأخبار الآحاد، والمقرة من قبل الصحابة، ما أنا لم نعد بحاجة إلى مناقشة الحنفية في تفصيلهم الذي لا يعرف له مأخذ يمكن الركون إليه.
********************************************************************************
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nourelislam.yoo7.com
 
السنه والكتاب(1)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» السنه والكتاب(2)
» السنه عند الفقهاء و الكلاميين والأصوليين
» حجاب المرأة المسلمة فى السنه النبوية الشريفة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نور الاسلام :: الأحاديث النبوية والسنه النبوية الشريفة-
انتقل الى: